زواج المتعة زواج أم  دعارة ؟؟

 

  العلاقة بين الرجل والمرأة لها وجهان لا ثالث لهما؛ علاقة شرعية وهى الزواج أو علاقة غير شرعية وهى الزنى. ومن خلال تلك الثوابت سنمر مرور الكرام على بعض الآيات التي تتحدث عن العلاقة بين الرجل والمرأة وان كنا سنناقش بأكثر تفصيلا الآيات التي تتحدث عن زواج المتعة الذي نحن بصدده.

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت إيمانكم (النساء العبيد اللاتي يشتريهن المسلم أو النساء الأسيرات) (النساء4: 3)

هنا الزواج حدده القران بأربعة وان يكون الزوج عادلا بينهن أما إذا خاف أن لا يعدل فعليه بواحدة وان يمارس الجنس مع نساء ملك اليمين وهن النساء الأسيرات أو النساء العبيد اللاتي يمتلكهن المسلم وليس هناك تحديد لنساء ملك اليمين فالعدد مفتوح مائة أو ألف اكثر أو اقل! ولا يشترط بين نساء ملك اليمين العدل .

السؤال المهم ما نوعية العلاقة بين الرجل والمرأة في ملك اليمين؟ إذا كان زواجا شرعيا فالزواج محدد بأربعة ووجوب العدل بينهن وان لم يكن زواجا فهل هو زنى؟ مع الملاحظة بأن نبي الإسلام مارس الجنس مع عبدة قبطية هي مارية بملك اليمين ولم يتزوجها إلا بعد أن أنجبت ابنه إبراهيم؛ ترى ما نوعية العلاقة قبل أن يتزوجها؟ مارس نبي الإسلام التمتع بملك اليمين ومارسه المسلمون بعده وربما يمارسه بعضهم الآن في الخفاء لكن المؤكد أن اغلبهم يرفضه الآن ولا يقبلونه لنسائهم أو حتى لنساء أعدائهم . لماذا يرفضه اغلب المسلمون الآن ويترفعون عنه رغم انه سنة محمدية ومارسه نبي الإسلام ولم تحرمه آية واحدة في القران؟

ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات (النساء الحرائر) فمن ما ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمنات .فأن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من عذاب(النساء4: 25)

وهنا المسلم الذي لا يملك مالا لكي يتزوج من النساء الحرائر فعليه ببديل ارخص وهن الفتيات المؤمنات وان جئنا بفاحشة فعليهن نصف ما على النساء الحرائر من عقوبة؛ ترى لماذا الفتيات المؤمنات بديل ارخص أمام المسلم؟ رغم أنهن مؤمنات فأن آتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من عذاب؛ هل الإيمان نوعين نوع تحاسب به النساء الحرائر ونوع تحاسب به الفتيات المؤمنات؟ لماذا لم يشفع الإيمان لفتاة ملك اليمين  المؤمنة؟ لماذا يعتبرها القران وآياته بأنها نصف امرأة؟

زواج المتعة : ما هو زواج المتعة؟ من اسمه يمكن معرفة مضمونه وغايته وهو المتعة واللذة وليس لبناء أسرة أو لإنجاب الأطفال!

فزواج المتعة هو أن يعرض الرجل مبلغا من المال أو شئ ذو قيمة مثل قبضة من تمر أو قبضة من شعير يعرضها على المرأة مقابل أن يمارس الجنس معها ويحدد المدة فربما لساعة أو ليوم أو أيام أو شهور اكثر أو اقل وبعد أن تنتهي المدة المتفق عليها يفترقا فإذا قبلت المرأة السعر والأجر مقابل المدة فهي حلالا لهذا الرجل وله أن يمارس الجنس معها ويعاشرها معاشرة الأزواج وبعد انتهاء مدة العقد يفترقا وليس للرجل حدود فمن حقه أن يتمتع بالنساء بدون حد أقصى ربما مائة أو ألف اكثر أو اقل فلا حدود لعدد نساء المتعة شأنه شأن نساء ملك اليمين!!. 

عن أبي عبد الله قال ذكر له المتعة أهي من الأربع(زوجات)؟ فقال تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات (الكليني5: 453)

 والمتعة من المواضيع المهمة التي يختلف ويتفق حولها السنة والشيعة وهما الفرعين الرئيسيين في الإسلام. يختلف السنة والشيعة حول صحة هذا الزواج. السنة يؤكدون على أن هذا الزواج ليس زواجا بل هو زنى ودعارة ولا يعملون به ولا يحلونه ولا يقبلونه لنسائهم وبناتهم ويترفعون عنه. أما الشيعة فيحلونه ويمارسونه ويعملون به ويعتبرونه شرعيا إلهيا وجاء به الإسلام؛ هذا من ناحية الاختلاف؛ لكن ماذا عن اتفاق السنة والشيعة حول زواج المتعة؟

اتفق السنة والشيعة على إن نبي الإسلام أباح وحلل ذلك الزواج وسمح لاصحابه بممارسته في عصر نبوته وفي فترة نزول الوحي والقران وسمح به لاصحابه في الغزوات؛ فلو لم يكن بأمر الله ما أباحه وحلله وسمح به ثم يعودون إلى الاختلاف حوله فالسنة يقولون أن نبي الإسلام حلله وحرمه وحلله وحرمه ثلاث مرات لكن الشيعة ومن مصادر سنية يبرهنون أن الإسلام لم يحرمه بل مارسه المسلمون في عهد نبي الإسلام وفي عهد أبي بكر لكن عمر هو الذي حرم زواج المتعة .

حديث عبد الله ابن مسعود قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثواب (إلى وقت محدد) ثم قرأ يأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم(حديث رقم887 كتاب اللؤلؤ والمرجان في ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم)

عن جابر قال كنا نستمتع(بالنساء)بالقبضة من التمر والدقيق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم  وعهد أبي بكر حتى نهى عمر الناس وكنا نعتد(العدة)من المستمتع بها بحيضة(في الجامع لعبد الرزاق)

والشيعة لا يعترفون بتحريم عمر لزواج المتعة ويقولون أن نبي الإسلام لا ينطق عن الهوى !!!

وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى (النجم53: 3)

وهنا كل ما ينطق به نبي الإسلام هو وحي من اله الإسلام وليس بهوى نبي الإسلام أو من عنده.

زواج المتعة في القران : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به(متعة) منهن فآتوهن أجورهن(الأجر والثمن)فريضة ولاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة أن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات؛ فمن ما ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولامتخذات أخدان فإذا أحصن فان آتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب (النساء4: 24-25)

يقول الشيعة إن في هذه الآية أدلة دامغة لا راد لها على أن زواج المتعة حلالا في القران فلفظ ما استمتعتم به منهن إشارة واضحة على زواج المتعة وكلمة أجورهن توضح وبدون شك انه اجر مقابل عمل مؤقت فهو يعرض عليها العرض مقابل اجر محدد ولوقت محدد فشروط زواج المتعة عند الشيعة شرطان اجل مسمى (وقت محدد) واجر مسمى (أي ثمن واجر محدد).

أما السنة فلديهم من القران ما يثبت إلغاء زواج المتعة

والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم (نساء ملك اليمين) فانهم غير ملومين (المؤمنون23: 5)

يقول السنة إن هذه الآية تتحدث عن أزواجهم وملك اليمين وليس على زواج المتعة ولاذكر له لكن الشيعة يقولون إن هذه الآية مكية وآية المتعة مدنية فهي الأحدث فبذلك تكون آية المتعة هي الأحق أن تتبع وتكون الآية التي احتج بها السنة قد نسخت وبطل حكمها حسب المبدأ              

القرآني في الناسخ والمنسوخ.

ويستشهد الشيعة بأحاديث من المراجع السنية بان زواج المتعة أباحه نبي الإسلام .المرأة في زواج المتعة لا ترث زوجها لو توفى عنها وهى معه؛ شأنها مثل اليهودية أو النصرانية التي تتزوج من مسلم .

ويحتج السنة أن آية الميراث تنسخ وتلغي زواج المتعة. ولكن يرد الشيعة ويقول أبو جعفر: قد ثبت النكاح بغير ميراث فلو أن رجلا من المسلمين تزوج امرأة من أهل الكتاب(يهودية أو نصرانية) وتوفى عنها فلا ترث منه فبذلك ثبت النكاح بغير ميراث.(نقلا عن كتاب الكليني؛أبو جعفر محمد؛الفروع من الكليني؛ 5: 449؛ طهران 1378)

ويعود السنة ويحتجون بأحاديث تقول بان نبي الإسلام حرم زواج المتعة بعد أن أباحه وحلله ومارسه الصحابة

عن سبرة قال كنا مع النبي في حجة الوداع فلما قدمنا مكة قال النبي  استمتعوا من هذه النساء قال فعرضنا ذلك على النساء فأبين أن يتزوجونا إلا أن نضرب بيننا وبينهن آجلا(مدة محددة)فذكرنا ذلك   لرسول الله فقال اضربوا بينكم وبينهن آجلا فخرجت انا وابن عم لي معي برد (كساء) وبرده أجود من بردي وأنا أشب منه (اكثر شبابا) فمررنا بامرأة فاعجبها برد صاحبي وأعجبها شبابي فقالت برد كبرد فتزوجتها وجعلت الأجل بيني وبينها عشرا وبت عندها تلك الليلة ثم أصبحت فإذا رسول الله يقول ايها الناس أني كنت أذنت بالاستمتاع من هذه النساء إلا وان الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة .

الشيعة يشككون في صحة الأحاديث التي تحرم زواج المتعة ويقولون أن الله لم يحرمها في كتابه القران؛ والسنة يتمسكون بالأحاديث التي تحرم المتعة إلى يوم القيامة ويقولون أنها زنى ودعارة لكن المثقف المفكر لا يهمه إن كان نبي الإسلام حرمها إلى يوم القيامة أم لم يحرمها؛ لكن سؤاله المستعصي على العقل والإجابة كيف يكون نبي الله ويحلل لاصحابه أن ينكحوا النساء لمدة محددة يوم أو اقل أو اكثر مقابل اجر محدد دقيقا كان أم تمرا أم شعيرا أم دولارا؟ أي اله ذلك الذي ينزل في كتابه’’فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن

أخيرا زواج المتعة زواجا شرعيا إلهيا أم دعارة شرعية إلهية؟